مرسوم رقم 72-145
· ج.ر عدد 61 لسنة 1972
مرسوم رقم 72 145 مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 27 يوليو سنة 1972 يتضمن تحديد المبلغ الاقصى لضمانات المكتب الجزائري المهني للحبوب في موسم 1972 1973 • 916
المادة 3
يكلف وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ووزير المالية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وحرر بالجزائر في 16 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 27 يوليو سنة 1972 .
هواري بومدين الثلاثاء 21 جمادى الثانية عام 1392 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 917