المادة 2
ان الضمانات الممنوحة من قبل المكتب الجزائري المهني للحبوب لسندات الحبوب الخاصة بموسم 1971-1972، يجوز أن تمدد الى 31 ديسمبر سنة 1972 ، ويحدد المبلغ الاقصى للسندات المنقولة بمائة وستة وعشرين مليون دينار ( 12600000000 دج ) وتحول السندات الموجودة عند التاريخ أعلاه ، الى سندات وبمقتضى الأمر المؤرخ في 12 يوليو سنة 1962 والمتعلق | الغلة الناتجة في سنة 1972 ضمن حدود كميات الحبوب - بتنظيم السوق الجزائرية للحبوب والمكتب الجزائري المهني للحبوب .
وبعد الاطلاع على رأى اللجنة الادارية للمكتب الجزائري المهني للحبوب ، يرسم ما يلي