مرسوم رقم 72-144
· ج.ر عدد 65 لسنة 1972
مرسوم رقم 72-144 مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1392 في الجيش الموافق 27 يوليو سنة 1972 يتضمن تعديل المرسوم رقم 1034 67-134 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو - الثلاثاء سنة 1967 والمتضمين القانون الاساسي الخاص لسلك
المادة 22
يجوز للمتصرفين أن يوظفوا بحسب الحاجة من بين حائزي الليسانس في الحقوق أو في العلوم الاقتصادية وذلك خلافا للمادة 8 أعلاه ، والى غاية 30 يونيو سنة 1973 وأن يرسموا ضمن الشروط المحددة في المادة و أعلاه ، .