مرسوم رقم 72-143
· ج.ر عدد 63 لسنة 1972
ملغى
مرسوم رقم 72-143 مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام وزارة الصحة العمومية
المادة 5
يكلف وزير الداخلية ، ووزير العدل ، حامل الاختام ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 16 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 27 يوليو سنة 1972 هواري بومدين 976 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 28 جمادى الثانية عام 1392 ه وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي