مرسوم رقم 72-143
· ج.ر عدد 63 لسنة 1972
ملغى
مرسوم رقم 72-143 مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام وزارة الصحة العمومية
المادة 3
أن طلبات مطبوعات الحالة المدنية للبلديات والولايات كلها تتولاها وزارة الداخلية التي لها الاهلية دون غيرها بابرام الطلبات الاجمالية .