المادة 2
يبلغ عدد المطبوعات التي ستستعمل في البلديات والمتعلقة بالحالة المدنية ستة وثلاثين كل واحدة منها خصص لها رقم احالة وتسمى كما يلي :
المراجع التسميات ح م 1 نسخة مستخرجة من سجلات الحالة المدنية للزواج .
ح 2 نسخة مستخرجة من سجلات الحالة المدنية • للزواج ( أكثر تفصيلا ) ८ • ८ 3 نسخة من عقد الزواج .
ح 0 م 4 رضاء الزواج . 5 شهادة عدم الاعتراض على الزواج .
ح 6 اشهار الزواج .
ح • م شهادة الزواج .
2. 8 شهادة عدم الزواج أو عدم اعادة الزواج .
شهادة عدم الطلاق أو عدم فصل الزوجية ح . م و الخ .
ح 10 م شهادة العزوبة .
• 11 الدفتر العائلي .
ح • 12 م اعلان بالبيان ( المادة 49 ) المراجع التسميات اعلان بالبيان ( خاص بالزواج وبالطلاق ) ح 14 نسخة مستخرجة من سجلات الحالة المدنية الطلاق • شهادة الميلاد .
ح 16 م نسخة مستخرجة من سجلات الحالة المدنية - الميلاد 17ح نسخة مستخرجة من سجلات الاحكام الجماعية المصرحة بالميلاد • ح 18 م ورقة الميلاد . | ح 19 م شهادة عدم التسجيل تحل محل نسخة شهادة الميلاد • ح . م 20 نسخة مستخرجة من السجل الاصلي .
ح 21 شهادة عدم التسجيل .. | ح م شهادة الحياة | ح 23 م عقد الوفاة ح م ورقة الوفاة .
ح • م نسخة مستخرجة من سجلات الحالة المدنية للوفاة • ح 26 م شهادة الوفاة て م رخصة الدفن .
ح 28 م بيان المعلومات عن الوفاة ح م البطاقة العائلية للحالة المدنية ح • 30 مم البطاقة الشخصية للحالة المدنية ح • 31م شهادة الذاتية ح • 3 م شهادة الحياة - الوكالة • ح • 33 مم شهادة الاعباء العائلية ح • 34 شهادة الفقر .
ح • 35 م نسخة مستخرجة من السجل الاصلي تقوم مقام نسخة شهادة الميلاد ح • 36 م شهادة الزواج .