المادة 8
اذا تقرر اعادة انشاء عقد ، كتبت على الفور نسخة اصلية تتضمن العناصر المبينة ادناه ويشار في اسفلها الى اللجنة التي بنت فى الامر وكذا الى تاريخ اتخاذ المقرر وتكون موقعة بامضاء المقرر .
المادة و : تودع النسخة الاصلية المذكورة مع الملف بكتابة اللجنة ويضع الكاتب نسختين منها طبق الاصل توجه احداهما الى مصلحة الحالة المدنية التابعة لوزارة الشؤون الخارجية وتوجه الاخرى الى المركز الدبلوماسي أو القنصلي الذي وصل اليه العقد الذي تقرر اعادة انشائه ترتب النسختان المذكورتان اللتان يشعر باستلامهما ، حسب الترتيب التاريخي وعند الاقتضاء عن كل صنف من العقود ، في مصلحة الحالة المدنية التابعة لوزارة الشؤون الخارجية وفى المركز الدبلوماسي أو القنصلي المعني بالامر .