المادة 2
يتم ضمن نفس الكيفيات المنصوص عليها في هذا البروتوكول التحويل من الجزائر الى فرنسا لاقساط الاشتراك المحررة واقساط الاشتراك الجارية التابعة للتأمين الاختياري عن الشيخوخة والمستحقة برسم القوانين الفرنسية التالية :
القانون رقم 61-1413 المؤرخ في 22 ديسمبر سنة 1961 والرامي الى تمديد خيار الدخول فى نظام التأمين الاختياري عن الشيخوخة الى الاجراء الفرنسيين المقيمين في بعض الدول وفي مقاطعات ما وراء البحار القانون رقم 64 1272 المؤرخ في 23 ديسمبر سنة 1964 والمتعلق بانتماء بعض فئات المحامين الى الصندوق الوطني | لنقابات المحامين الفرنسيين القانون رقم 65-555 المؤرخ في 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن منح خيار الدخول فى نظام التأمين الاختياري عن الشيخوخة للفرنسيين الذين يمارسون أو مارسوا فى الخارج نشاطا مهنيا مأجورا أو غير مأجور ..
ان المؤسسات الفرنسية الدائنة لاقساط الاشتراك المذكورة هي :
- الهيئات العضوة في المنظمة العامة للضمان الاجتماعي المشار اليها في المادة ق 1 من القانون الفرنسي للضمان الاجتماعي
- الهيئات المستقلة للمنح المستحقة عن الشيخوخة والمشار اليها فى المادة ق 645 من القانون الفرنسي للضمان الاجتماعي الصندوق الوطني لنقابات المحامين الفرنسيين المحدث بموجب القانون رقم 48 50 المؤرخ في 12 يناير سنة 1948، المعدل والمتعلق بحقوق دفاع المحامين.
ان المدينين لاقساط الاشتراك المذكورة هم :
I - الاشخاص الطبيعيون من الجنسية الفرنسية المقيمون في الجزائر عند تاريخ طلب التحويل والذين يمارسون أو مارسوا نشاطا مأجورا أو غير مأجور ،
2 - الاشخاص الطبيعيون من الجنسية الفرنسية الذين يمارسون أو مارسوا نشاطا مأجورا أو غير مأجور والذين أقاموا فى الجزائر طيلة فترة تساوى ستة أشهر على الاقل وذلك بقدر ما يحوزون في الجزائر حسابا يختص بالذهاب النهائي ولا زال هذا الحساب يوجد به رصيد .