مرسوم رقم 72-141
· ج.ر عدد 62 لسنة 1972
مرسوم رقم 72-141 مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 27 يوليو سنة 1972 يتضمن نشر البروتوكول المتعلق بكيفيات نقل أقساط الاشتراك الواجب دفعها الى هيئات للضمان - قرار مراسيم قرارات، مقررات وزارة الداخلية مؤرخ في 26 ربيع الاول عام 1392 الموافق 10 مايو يتعلق بتنظيم وفتح مسابقة لتوظيف كتاب 948
المادة 2
تفتح المسابقة للمترشحين البالغين من العمر 20 سنة على الاقل و 35 معنة على الاكثر في أول يناير من سنة المسابقة والحاملين لشهادة مدرسية من القسم الاول سابقا للثانويات والتكميليات او الشهادة تعادلها .