مرسوم رقم 72-141
· ج.ر عدد 62 لسنة 1972
مرسوم رقم 72-141 مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 27 يوليو سنة 1972 يتضمن نشر البروتوكول المتعلق بكيفيات نقل أقساط الاشتراك الواجب دفعها الى هيئات للضمان - قرار مراسيم قرارات، مقررات وزارة الداخلية مؤرخ في 26 ربيع الاول عام 1392 الموافق 10 مايو يتعلق بتنظيم وفتح مسابقة لتوظيف كتاب 948
المادة 2
ينشر هذا المرسو في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر في 16 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 27 يوليو سنة 1972.
هواري بومدين بروتوكول يتعلق بكيفيات نقل أقساط الاشتراك الواجب دفعها الى هيئات للضمان الاجتماعي والاحتياط الاجتماعي من طرف المدينين المقيمين أو الذين أقاموا في الجزائر