مرسوم رقم 72-141
· ج.ر عدد 62 لسنة 1972
مرسوم رقم 72-141 مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 27 يوليو سنة 1972 يتضمن نشر البروتوكول المتعلق بكيفيات نقل أقساط الاشتراك الواجب دفعها الى هيئات للضمان - قرار مراسيم قرارات، مقررات وزارة الداخلية مؤرخ في 26 ربيع الاول عام 1392 الموافق 10 مايو يتعلق بتنظيم وفتح مسابقة لتوظيف كتاب 948
المادة الأولى
تحدث بمديرية الادارة العامة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمى لجان متساوية الاعضاء مختصة بكل سلك من اسلاك الموظفين المبينين ادناه :
اساتذة التعليم العالي الاساتذة المحاضرون
- الاساتذة المساعدون الاعوان الاداريون الاعوان الضاربون على الآلة الكاتبة المساعدون التقنيون للمختبر الاعوان التقنيون المختصون للمختبر، العمال المهنيون من الصنف الاول العمال المهنيون من الصنف الثاني
- العمال المهنيون من الصنف الثالث سائقو السيارات من الصنف الثاني أعوان المصالح.