المادة الأولى
ان التحويل من الجزائر الى فرنسا لاقساط الاشتراك المبينة أدناه والواجب دفعها الى مؤسسات الاحتياط المشار اليها في المادة ق 4 من القانون الفرنسي للضمان الاجتماعي (النظم الجمعة 24 جمادى الثانية عام 1392 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 947 التكميلية) يتم ضمن الكيفيات المنصوص عليها في هذا البروتوكول .
تكون أقساط الاشتراك المذكورة المختصة بارباب المهن وبالعمال واجبة الدفع من طرف مؤسسات أو شركات واقعة في الجزائر ، سواء اكانت تابعة للقانون الخاص أو للقانون العام الجزائرى ، لحساب الرعايا الفرنسيين الذين تستخدمهم أو ستستخدمهم هذه المؤسسات أو الشركات .
تستحق أقساط الاشتراك المذكورة تبعا لارتباط كل واحد من الرعايا الفرنسيين بمؤسسة واحدة أو بعدة مؤسسات فرنسية للتقاعد التكميلي .
غير ان أقساط الاشتراك هذه :
لا يمكن ان تغطى أخطارا أخرى غير الاخطار المقررة في النصوص المعمول بها عند تاريخ التوقيع على هذا البروتوكول
- لا يمكن استحقاقها الا عن نفس الجزء من الاجرة وعن نفس الخطر والمؤسسة واحدة للتقاعد التكميلي .
ويمكن تقسيمها كما يلى :
- أقساط الاشتراك المتأخرة والمستحقة بمقتضى الاتفاقات المبرمة بين المؤسسات الفرنسية والجزائرية للتقاعد التكميلى برسم الفترة الواقعة بين 22 أكتوبر سنة 1963 و 31 ديسمبر سنة 1964 ،
- أقساط الاشتراك المتأخرة والمستحقة ابتداء من أول يناير سنة 1965 وهو تاريخ الدخول في حيز التنفيذ للاتفاق المبرم في 16 ديسمبر سنة 1964 بين فرنسا والجزائر والمتعلق بالنظم التكميلية للتقاعد،
- الاقساط الجارية المترتبة برسم الاتفاق المشار اليه أعلاه .