المادة 19
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وحرر بالجزائر في 26 ربيع الاول عام 1392 الموافق 10 مايو سنة 1972 ..
عن وزير الداخلية الكاتب العام حسين طيبي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 9 يونيو سنة 1972 يتضمن احداث لجان متساوية الاعضاء مختصة ببعض اسلاك موظفى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ان وزير التعليم العالى والبحث العلمي ووزير الداخلية
- بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية،
- و بمقتضى الامر رقم 66-143 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن اختصاص اللجان المتساوية الاعضاء وتأليفها وتنظيمها وسيرها
- وبمقتضى الامر رقم 66-151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين
- - وبمقتضى المرسوم رقم 69-55 المؤرخ في 26 صفر عام 1389 الموافق 13 مايو سنة 1969 والمتضمن تحديد الكيفيات المتعلقة بتعيين ممثلى الموظفين في اللجان المتساوية الاعضاء يقرران ما يلى :