مرسوم رقم 72-141
· ج.ر عدد 62 لسنة 1972
مرسوم رقم 72-141 مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 27 يوليو سنة 1972 يتضمن نشر البروتوكول المتعلق بكيفيات نقل أقساط الاشتراك الواجب دفعها الى هيئات للضمان - قرار مراسيم قرارات، مقررات وزارة الداخلية مؤرخ في 26 ربيع الاول عام 1392 الموافق 10 مايو يتعلق بتنظيم وفتح مسابقة لتوظيف كتاب 948
المادة 12
لا تجوز المشاركة في الاختبارات الشفاهية الا للمترشحين الذين حصلوا في الاختبارات الكتابية على مجموع من النقط الذي تحدده لجنة الامتحان.
يستدعى شخصيا المترشحون المقبولون لاجتياز الاختبارات الشفاهية.