المادة 2
يكلف وزير المالية ووزير السياحة ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
ذي القعدة عام وحرر بالجزائر في 5 ذي الحجة عام 1391 الموافق 21 يناير 1391 الموافق 31 ديسمبر سنة 1971 والمتضمن قانون المالية سنة 1972 • لسنة 1972 ( المادة II ) ، هواري بومدين 100 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 9 ذو الحجة عام 1391 الجدول - ا - الاعتمادات المفتوحة لوزير السياحة في عام 1972 برسم ميزانية التسيير والموزعة بالترتيب في كل باب رقم الابواب العناوين العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31 ΟΙ الادارة المركزية - الاجور الرئيسية 31 02 الادارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة الاعتمادات المفتوحة ( د.ج ) I.444.000 160.000 31 03 الادارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور - ولواحقها 31 II المصالح الخارجية - المرتبات الرئيسية 50.000 666.000
- المصالح الخارجية - التعويضات والمنح المختلفة 31 12 93.000
- المصالح الخارجية - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور 31 13 ولواحقها 43.000 31 89 الموظفون الذين يجرى تحويلهم - المرتبات الرئيسية 1.282.000
- مرتبات الموظفين المرخصين بعطلة طويلة الأمد 31 92 1-99 مرتبات الموظفين الملحقين بالمجالس الشعبية 20.000 البلدية للبيان مجموع القسم الاول 3.758.000 القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح 32 92 ربع حوادث العمل - 15.000 مجموع القسم الثاني 15.000 القسم الثالث الموظفون العاملون والمتقاعدون التكاليف الاجتماعية 33 91 المنح العائلية - 33 92 المنح الاختيارية 33-93 الضمان الاجتماعي 240.000 15.000 85.000 مجموع القسم الثالث 340.000 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 34 ΟΙ الادارة المركزية - تسديد النفقات 34 02 الادارة المركزية - الأدوات والأثاث 34-03 الادارة المركزية - اللوازم 34 04 الادارة المركزية - التكاليف الملحقة - 34-05 الادارة المركزية - الألبسة
34 - II المصالح الخارجية تسديد النفقات 34-12 المصالح الخارجية - الأدوات والأثاث 34-13 المصالح الخارجية - اللوازم 34-14 المصالح الخارجية - التكاليف الملحقة 190.000 90.000 210.000 150.000 8.500 35.000 20.000 35.000 60.000 الثلاثاء 9 ذو الحجة عام 1391 ه الجريدة رقم الابواب الرسمية للجمهورية الجزائرية 101 العناوين الاعتمادات المفتوحة ( دج ) 34-15 المصالح الخارجية - الألبسة 6.500 34 91 حظيرة السيارات - 34 92 الايجارات. - -34 93 النفقات القضائية على الدولة 294.000 30.000 ، نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة 10.000 مجموع القسم الرابع 1.139.000 القسم الخامس اشغال الصيانة 35 ΟΙ صيانة مباني الادارة المركزية 40.000 -
35 - II صيانة مباني المصالح الخارجية 30.000 36 ΟΙ اعانات المؤسسات مجموع القسم الخامس 70.000 القسم السادس اعانة للتسيير التكوين للفنادق 1.000.000
- اعانة للمعاهد التقنولوجية 36 02 5.000.000 36 03 اعانة للمعاهد التقنولوجية 4.633.000 مجموع القسم السادس 10.633.000 القسم السابع المصاريف المختلفة 37 ΟΙ نفقات اعداد مجلة « الجزائر » 50.000 37 02 نفقات الاستقبال والاتصالات العمومية 600.000 مجموع القسم السابع 650.000 مجموع العنوان الثالث 16.605.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي -43 ΟΙ التكوين المهني السياحي 60.000 مجموع القسم الثالث 60.000 القسم الرابع النشاط الاقتصادي التشجيعات والتدخلات 44-03 الاعانة الممنوحة لنقابات انطلاق السياحة 550.000 44 04 الاعانة الممنوحة لنادى السياحة 150.000 44 05 المعارض والمهرجانات ذات الصبغة السياحية - المساهمات والاعانات 320.000 مجموع القسم الرابع I.020.000 مجموع العنوان الرابع 1.080.000 المجموع المخصص لوزارة السياحة 17.685.000 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثة و ذو الحجة عام 1391 ه 102