المادة الأولى
توزع الاعتمادات المفتوحة لوزير السياحة برسم ميزانية التسيير بموجب الأمر السياحة برسم ميزانية التسيير بموجب الأمر رقم رقم 71-86 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1391 الموافق 31 86 المؤرخ في 13 ذي القعدة -71 عام 1391 الموافق 31 ديسمبر ديسمبر سنة 1971 والمتضمن قانون المالية لسنة سنة 1971 والمتضمن قانون المالية لسنة 1972 حسب ترتيبها 1972 - ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير المالية ، وبمقتضى الامر رقم 71-86 المؤرخ في 13 في كل باب طبقا للجدول « أ » الملحق بهذا المرسوم