مرسوم رقم 72-139
· ج.ر عدد 65 لسنة 1972
معدَّل
مرسوم رقم 72-139 مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 27 يوليو سنة 1972 يتضمن احداث سلك المهندسي الدولة للنقل
المادة 14
يمكن أن يعين مهندسو الدولة المستكملون ثلاث سنوات على الاقل من الاقدمية في سلكهم في احدى الوظائف النوعية المشار اليها في المادة 7 أعلاه ، وذلك بصفة انتقالية وخلافا لاحكام المادة 9 أعلاه ، ولغاية 31 ديسمبر سنة 1975