المادة 11
يعين مهندسو الدولة للنقل على الوجه التالي : -1 بطريق المسابقة على اساس الشهادات من بين المترشحين البالغين من العمر 35 عاما على الأكثر في أول يناير من السنة التي تجري فيها المسابقة ، والحاملين لدبلوم 1036 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - الثلاثاء 6 رجب عام 1392 ه مهندس الدولة في أحد الاختصاصات المطابقة للفروع المذكورة في المادة 2 اعلاه ، والمسلمة من مدرسة مهندسي الدولة ، او الشهادة معترف بمعادلتها للدبلوم المذكور .
2 - بطريق المسابقة المهنية المخصصة لمهندسي التطبيق | المرسمين والبالغين 40 عاما كحد أقصى في أول يناير من السنة التي تجرى فيها المسابقة ، والمستكملين في ذلك التاريخ ثماني سنوات من الخدمات الفعلية بهذه الصفة .
ولا تجوز المشاركة فى هذه المسابقة أكثر من 3 مرات .