مرسوم رقم 72-137
· ج.ر عدد 59 لسنة 1972
مرسوم رقم 72-137 مؤرخ في 9 جمادى فهرس
المادة 4
تحدد تعليمات تصدر عن وزير الدفاع الوطني كيفية تطبيق هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وحرر بالجزائر في 9 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 20 يوليو سنة 1972.
هواري بومدين وزارة الشؤون الخارجية