المادة الأولى
يجوز لضباط الصف المتعاقدين العاملين في الجيش الوطني الشعبي وللمستخدمين من غير الضباط بالدرك الوطنى ان يقدموا طلب انضمامهم الى سلك ضباط الصف العاملين وذلك طبقا للمادتين الأولى والثانية من الامر رقم 69-90 المؤرخ في 19 شعبان عام 1389 الموافق 31 اكتوبر سنة 1969 والمشار اليه اعلاه ومع مراعاة ما يلى :
I ان يكونوا حائزين لشهادات عسكرية مطابقة لرتبتهم 2 أن تكون لهم علامات نخبة » او « ممتاز »، 3 أن تكون لهم عشر سنوات خدمة منها ثلاث سنوات على الاقل في رتبة ضابط صف أو خمس سنوات خدمة فعلية بالنسبة لرجال الدرك، 4 5 أن لا يتجاوزوا الحد الادنى للسن الخاص برتبتهم، 5 أن يكونوا قادرين على العمل في الميدان.