مرسوم رقم 72-132 · ج.ر عدد 49 لسنة 1972
مرسوم رقم 72 132 مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 يونيو سنة 1972 يتضمن تعديل بعض الاحكام الخاصة بالمرسوم رقم 72 32 المؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1391 الموافق 21 يناير سنة 1972 والمتعلق بالتحويلات العقارية والحقوق العقارية وبالاكتسابات وتحويلات القيم المنقولة المرهونة او المرتهنة أو الحصص في شركة جزائرية أو اجنبية موجودة في الجزائر 734

المادة الأولى

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.