المادة الأولى
يحدد مرتب مديرى المؤسسات العمومية كما يلي :
المديرون العامون للمؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجارى ينتفعون بالرقم الاستدلالى 493 مديرو المؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري ينتفعون بالرقم الاستدلالى 450.
الا انه يجوز بصفة استثنائية واعتمادا على تقرير مفصل اصدار قرار مشترك بين وزير المالية والوزير المكلف بالوظيفة العمومية والوزير المعنى يحدد بموجبه مرتب مدير المؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري بالاستناد إلى الرقم الاستدلالى 493 .