مرسوم رقم 72-129
· ج.ر عدد 48 لسنة 1972
مرسوم رقم 72 129 مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام
المادة 3
يفتح في ميزانية سنة 1972 اعتماد قدره مائة وخمسون الف دينار ( 1500000 د. ج ) يقيد في ميزانية وزارة الاشغال العمومية والبناء ، وفى البابين المبينين في الجدول « ب » الملحق بهذا المرسوم ..