مرسوم رقم 72-128
· ج.ر عدد 48 لسنة 1972
مرسوم رقم 72 128 مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1092 - الموافق 7 يونيو سنة 1972 يتضمن نقل اعتمادات في ميزانية وزارة التعليم الابتدائي والثانوى . 718 والاحصائيات واعطاء تسمية جديدة لهذا المعهد وهي : معهد تقنيات التخطيط والاقتصاد المطبق. 721
المادة 2
يفتح في ميزانية سنة 1972 اعتماد قدره ثمانية آلاف دينار ( 80000 د. ج ) يقيد في الباب 31 الاكاديمية - الموظفون المناوبون والمياومون ( المادة 13 « 02 ) الادارة من ميزانية وزارة التعليم الابتدائي والثانوى .