مرسوم رقم 72-128
· ج.ر عدد 48 لسنة 1972
مرسوم رقم 72 128 مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1092 - الموافق 7 يونيو سنة 1972 يتضمن نقل اعتمادات في ميزانية وزارة التعليم الابتدائي والثانوى . 718 والاحصائيات واعطاء تسمية جديدة لهذا المعهد وهي : معهد تقنيات التخطيط والاقتصاد المطبق. 721
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 1972 اعتماد قدره ثمانية آلاف دينار ( 80000 د. ج ) مقيد في الباب 31 12 الادارة الاكاديمية - التعويضات والمنح المختلفة ( المادة 01 ) من ميزانية وزارة التعليم الابتدائي والثانوى .