مرسوم رقم 72-126
· ج.ر عدد 48 لسنة 1972
مرسوم رقم 72 126 مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1392 1970 والمتضمن انشاء المعهد التقنولوجي للتخطيط الموافق 7 يونيو سنة 1972 يتضمن تعديل وتتميم المرسوم رقم 68 246 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو - سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسى الخاص لسلك المفتشين الرئيسيين للضرائب . 717
المادة 20 مكرر
3 : يعين المفتشون الرئيسيون الموظفون وفقا لاحكام المادة السابقة متمرنين بموجب قرار صادر عن وزير المالية كما يرسمون ضمن الشروط التي تنص عليها المادة و من المرسوم رقم 68-246 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمشار اليه أعلاه ، .