المادة 20 مكرر
يعين المفتشون الرئيسيون للضرائب بصفة انتقالية من بين المترشحين البالغين من العمر 35 سنة على الاكثر والحاصلين على شهادة بكالوريا التعليم الثانوي أو ما يعادلها والناجحين في اختبارات الامتحان المثبت لدورة تكوينية مدتها 4 سنوات، ومن بين الحائزين على شهادة الليسانس في الحقوق أو العلوم الاقتصادية في نهاية تلك الدورة .
ان كيفيات تنظيم دورات التكوين المشار اليها في الفقرة السابقة وكذلك كيفيات أداء مسابقات الالتحاق بهذه الدورات وامتحانات التخرج منها تحدد فيما بعد بموجب قرار مشترك صادر عن وزير المالية والوزير المكلف بالوظيفة العمومية .