مرسوم رقم 72-124
· ج.ر عدد 48 لسنة 1972
مرسوم رقم 72-124 مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1392 132 الموافق 7 يونيو سنة 1972 يتضمن نقل وظائف مالية الموافق 7 يونيو سنة 1972 يتضمن تعديل وتتميم المرسوم رقم 2.19 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو 68 - سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص للمفتشين الرئيسيين لاملاك الدولة . 716
المادة 20 مكرر
3 : يعين المفتشون الرئيسيون الموظفون وفقا لاحكام المادة السابقة متمرنين بموجب قرار صادر عن وزير المالية .
كما يرسمون ضمن الشروط التي تنص عليها المادة 9 من المرسوم رقم 68-249 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمشار اليه أعلاه » .