مرسوم رقم 72-123
· ج.ر عدد 47 لسنة 1972
مرسوم رقم 72 123 مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 يونيو سنة 1972 يتضمن تعديل المرسوم رقم 66 114 المؤرخ في 21 محرم عام 1386 الموافق 12 مايو سنة 1966 والمتعلق بالمنتجات والخدمات الموضوعة تحت نظام التصديق على الاسعار . 708
المادة 5
ان المقرر الخاص بالمصادقة على الاسعار لا يمكن أن يصدر بعد أكثر من شهرين من تاريخ ايداع المستندات المشار اليها في المادة 2 أعلاه، واذا لم يصدر هذا المقرر في الاجل المحدد فان الاسعار وشروط البيع تعتبر مأذونة ...