مرسوم رقم 72-122
· ج.ر عدد 47 لسنة 1972
مرسوم رقم 72 122 مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 يونيو سنة 1972 يتضمن تحديد أجرة الساعة للحد الادنى المضمون للاجر الوطنى المهنى . 707
المادة 2
ان الحد الأدنى المضمون للاجر الوطني المهني المشار اليه في المادة الأولى يطبق ابتداء من أول مايو سنة 1972.