مرسوم رقم 72-122
· ج.ر عدد 47 لسنة 1972
مرسوم رقم 72 122 مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 يونيو سنة 1972 يتضمن تحديد أجرة الساعة للحد الادنى المضمون للاجر الوطنى المهنى . 707
المادة الأولى
ان سعر الساعة للحد الادنى المضمون للاجر الوطني المهني يحدد ب 1,73 د. ج .