المادة 3
يكلف وزير الاشغال العمومية والبناء بتنفيذ هذا في - II ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 | المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية و 18 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 67-100 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1387 الموافق 26 يونيو سنة 1967 والمتضمن الترخيص الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 25 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 يونيو سنة 1972 • هواري بومدين الثلاثاء 1 جمادى الأولى عام 1392 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 705 وزارة الصناعة والطاقة