المادة 9
بيانات الحسابات وأوامر الدفع والاعلانات بالتقييد فى الحساب تحدد الاعلانات في اليوم الاخير من الشهر المدنى المعين الذي تقع فيه فترة المقاصة وتوجه الى المكتب المركزي للمقاصة للمغرب العربي لتصل اليه في أجل اقصاه اليوم الخامس من أيام العمل من الشهر المعين المضاف اليه بومان .
وفي اليوم العشرين من الشهر المذكور يوجه المكتب المركزي للمقاصة للمغرب العربي ، الى كل هيئة معنية ، بواسطة رسالة عاجلة ، بيانات الحساب المتضمنة المبالغ التي جرت مقاصتها والارصدة الناتجة منها ويوجه عند الاقتضاء أمر الدفع والبطاقة المتضمنة سعر التحويل .
يتضمن أمر الدفع ما يلى :
التاريخ الحقيقي لتنفيذ الامر وتاريخ القيمة المناسبة ( المضاف اليه يومان من أيام العمل ، حسب العرف الدولي ) أي في اليوم العاشر من الشهر المعين المضاف اليه ثلاثة أيام ، المؤسسة المالية التي يجب ان يتم فيها التقييد في الجانب الدائن للبنك المركزي الجزائري .
توجه هذه المستندات في ثلاثة نظائر .
وعلاوة على ذلك ، يوجه المكتب المركزى للمقاصة للمغرب العربي الى البنك المركزى الجزائرى الكشف العام من الارصدة المحصورة في اليوم الاخير من الشهر المعين وكذا نسخة من أوامر الدفع المناسبة. وبمجرد استلام النقود الموجهة من طرف الهيئة أو الهيئات المدينة ، يقيدها المكتب المركزي للمقاصة للمغرب العربي ، بواسطة برقية ، في الجانب الدائن للهيئة أو الهيئات الدائنة