المادة 8
تعديل معدلات الصرف اذا وقع في أحد الاقطار المنضمة الى المكتب المركزى للمقاصة للمغرب العربي تعديل رسمي للنقد الوطني بسبب تخفيض | قيمته أو اعادة تقييمها أو بسبب تدبير نقدى له نفس الاثر، فان الهيئة التابعة للقطر المعنى تحيط المكتب المركزي للمقاصة للمغرب العربي علما بذلك بواسطة برقية تبين فيها تاريخ التعديل والقيمة التي بلغها هذا النقد قبل التعديل وبعده بالنسبة لنقد الاستناد .
واذا وقع تعديل رسمى لنقد الاستناد بسبب تخفيض القيمة أو بسبب اعادة تقييمها أو من جراء تدبير نقدى له نفس الاثر، فللبنك المركزي التابع لكل قطر أن يحدد التسعير الجديد لصرف نقده الوطنى بالنسبة لنقد الاستناد المعدل .
وفي حالة تعديل للنقد الوطني ، تضع شبكات السكك الحديدية المعنية التابعة لكل قطر يهمه الامر، اعلانات مميزة تتعلق بما يلى :
العمليات المتممة في اليوم السابق للتعديل والتي سيجرى تقييمها ومقاصتها على أساس الاسعار القديمة ، العمليات المتممة ابتداء من تاريخ التعديل والتي سيجرى تقييمها ومقاصتها حسب الاسعار الجديدة واذا وقع تعديل نقدى بعد تحديد الحسابات من طرف المكتب المركزى للمقاصة للمغرب العربي ، اصدر هذا الاخير أوامره بالدفع من غير ان يأخذ بعين الاعتبار هذا التعديل وتقوم الهيئات بتسديد ديونها بالنسبة للمبالغ التي يرد ذكرها في هذه الأوامر .
يجب على الهيئات المدينة أو الدائنة أن تؤكد للمكتب المركزي للمقاصة للمغرب العربي ان المبالغ المدفوعة أو المقبوضة لم يتم دفعها أو قبضها قبل تاريخ التعديل المعنى وتبين بهذه المناسبة المبالغ التي يجب تسويتها بواسطة دفعها زيادة أو استلامها زيادة يقوم المكتب المركزى للمقاصة للمغرب العربي من جهته بحساب الفوارق الناتجة من تطبيق التكافآت الجديدة من ناحية | والتكافآت القديمة من ناحية أخرى ويقيد هذه الفوارق في الجانب المدين أو الدائن من حساب الهيئات المعنية وتسوى هذه الفوارق عند اجراء المقاصة الموالية .