المادة 7
تقديم الاعلانات تقدم الاعلانات بواسطة جداول ذات نموذج موحد الشكل الملحق الاول مسلم من طرف المكتب المركزى للمقاصة للمغرب لتسهيل الحسابات المتممة لاجل استخلاص الارصدة الخاصة | العربي وتحرر مبالغها بالنقد الوطني للهيئة التي تصدرها ويقوم بكل واحدة من الشبكات ، يقوم المكتب المركزى للمقاصة للمغرب العربي بمقاصة الخصوم والاصول التي تبلغ اليه والناتجة من تطبيق المادة 6 ادناه وذلك على أساس الفرنك الفرنسي المتخذ نقدا للاستناد ، حسب الطريقة التالية :
فرنك فرنسي = دينار جزائري فرنك فرنسي دينار تونسي فرنك فرنسي = درهم مغربي المكتب المركزي للمقاصة للمغرب العربي بتحويلها الى نقد الاستناد وتتضمن المبالغ التي يجب مقاصتها لحساب نفس الهيئة عن العمليات التي تقوم بها والمتعلقة بفترة واحدة من المقاصة تقع مبدئيا في شهر معين من الشهور المدنية .
تحرر اعلانات مميزة بحسب النوع من كشوف الحسابات أدوات النقل وحركة النقل والمحطات المشتركة ومختلف الحسابات .. 824 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 26 جمادى الأولى عام 1392 ه