مرسوم رقم 72-117
· ج.ر عدد 54 لسنة 1972
مرسوم رقم 72-117 مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 يوليو سنة 1972 يتضمن نشر الاتفاقية المبرمة بين شبكات السكك الحديدية للمغرب العربي والمتعلقة بانشاء مكتب مركزى للمقاصة للمغرب العربي الموقع عليها بتونس في 3 يونيو سنة 1969 • 822
المادة 5
الاساليب الواجب اتباعها المقاصة النقود وبالطبع تكون الارصدة الدائنة أو المدينة المسجلة بخصوص المكتب المركزى للمقاصة للمغرب العربي معبرا عنها بالنفسه الوطني لكل قطر معني .