مرسوم رقم 72-117
· ج.ر عدد 54 لسنة 1972
مرسوم رقم 72-117 مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 يوليو سنة 1972 يتضمن نشر الاتفاقية المبرمة بين شبكات السكك الحديدية للمغرب العربي والمتعلقة بانشاء مكتب مركزى للمقاصة للمغرب العربي الموقع عليها بتونس في 3 يونيو سنة 1969 • 822
المادة 4
الحسابات المصرفية يجب أن تكون جميع العمليات المالية الناتجة عن المقاصات متممة بواسطة الحسابات المصرفية المفتوحة باسم كل شبكة في بنكها . اما المكتب المركزى للمقاصة للمغرب العربي فان له حسابا مفتوحا بالنقد الاجنبى لدى معهد الاصدار الجزائري .