المادة 3
اللجنة الدائمة : تأليفها وسلطاتها تكون كل واحدة من الشبكات المشاركة ممثلة من قبل مندوب في اللجنة الدائمة المكلفة بادارة المكتب المركزي للمقاصة للمغرب العربي • لا يمكن للجنة الدائمة ان تبت قانونا الا بمحضر جميع ممثلى الشبكات الوطنية للمغرب العربي وتتخذ مقرراتها بالاجماع للجنة الدائمة الصلاحيات والسلطات التالية :
- تحديد التقرير السنوى المتعلق بعمليات المكتب المركزي للمقاصة للمغرب العربي والمنصوص عليه في المادة 18 وتقديمه الى لجنة المغرب العربي للنقل بالسكة الحديدية.
في حالة استعجال استثنائى الترخيص لها ، بالاتفاق مع رئيس لجنة المغرب العربي للنقل بالسكة الحديدية، في أن تدخل على النظام جميع المخالفات الضرورية لحسن تسيير الهيئة .