المادة 21
تفسير هذه الاتفاقية يعرض كل خلاف في تفسير المقتضيات السابقة على اللجنة الدائمة للمكتب المركزى للمقاصة للمغرب العربي التي تستشير عند الاقتضاء لجنة النقل بالسكة الحديدية للمغرب العربي ، بشأن هذا الخلاف ...
وحرر بتونس في 3 يونيو سنة 1969 .
المدير العام المساعد مدير المكتب الوطني للسكك للشركة الوطنية للسكك الحديدية المغربية الحديدية الجزائرية موساوي ابن محجوبة الرئيس المدير العام للشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية سلامة الملحق رقم 1 نموذج جدول الاعلان الادارة المعلنة :
المصلحة :
عنوان حركات النقل | تملا من قبل المكتب الشهر والسنة او التسويات المركزي للمغرب اللذان تتعلق بهما نوع المنتجات المختلفة مع بيان العربي للمقاصة المبالغ المعلن عنها الادارة المدينة او رقم الحساب الدائنة 1 2 3 4 العملية :
تملا من قبل المكتب المدينون المبالغ الواحب الدائنون المركزي للمغرب الحقيقيون مقاصتها الحقيقيون | العربي للمقاصة رقم الحساب 5 6 7 8 مراسيم ، قرارات، مقررات وزارة الداخلية