مرسوم رقم 72-117
· ج.ر عدد 54 لسنة 1972
مرسوم رقم 72-117 مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 يوليو سنة 1972 يتضمن نشر الاتفاقية المبرمة بين شبكات السكك الحديدية للمغرب العربي والمتعلقة بانشاء مكتب مركزى للمقاصة للمغرب العربي الموقع عليها بتونس في 3 يونيو سنة 1969 • 822
المادة 20
| مراقب الصرف توجه كل هيئة عضوة الى المكتب المركزى للمقاصة للمغرب العربي، في أقصر مهلة ، نسخة من المستندات الرسمية مثل القوانين والقرارات والانظمة التي تتضمن كل تعديل يدخل على مراقبة الصرف أو على تسيير مكتب الصرف في بلدها 826 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 26 جمادى الأولى عام 1392 ه يجب على المكتب المركزى للمقاصة للمغرب العربي وعلى كل هيئة مشاركة فيه ان يلبيا بدون تأخر طلبات المعلومات أو الاثباتات المقدمة من طرف مكتب الصرف لكل قطر مشارك .