المادة الأولى
الانشاء والمقر والادارة ينشأ في مدينة الجزائر مكتب مركزى للمقاصة للمغرب العربي مكلف بمقاصة التسويات والارصدة من كشوف الحسابات الخاصة بالسكك الحديدية للمغرب العربي . يسير هذا المكتب من طرف الشركة الوطنية للسكك الحديدية الجزائرية تنشأ هذه الهيئة من قبل لجنة المغرب العربي للنقل بالسكة الحديدية وذلك بالاتفاق مع البنوك المركزية والهيئات المراقبة الصرف التابعة للدول المعنية وتتمتع بالشخصية المدنية .
الجمعة 26 جمادى الأولى عام 1392 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 823