المادة 19
مراقبة المكتب المركزى للمقاصة للمغرب العربي تعين لجنة النقل بالسكة الحديدية للمغرب العربي ، كل سنة ، ثلاثة مندوبين مكلفين بفحص دفاتر المكتب المركزي للمقاصة للمغرب العربي في تاريخ يحددونه فيما بين 31 ديسمبر وأول مارس يتأكد هؤلاء المندوبون من صحة عمليات المكتب المركزي للمقاصة للمغرب العربى ويتفحصون بانتباه اساليبه ويقترحون عند الاقتضاء التبسيطات التي يرون من اللازم ادخالها على هذه الاساليب ويجررون تقريرا موجزا عن معايناتهم ويوجهون هذا التقرير ، بعد الحصول على تأشيرة المكتب المركزى للمقاصة للمغرب العربي ، الى الكتابة الدائمة للجنة النقل بالسكك الحديدية للمغرب العربي ، في أجل أقصاه شهر بعد زيارتهم ينشر التقرير المذكور بعناية كتابة لجنة النقل بالسكة الحديدية للمغرب العربي ...