مرسوم رقم 72-117
· ج.ر عدد 54 لسنة 1972
مرسوم رقم 72-117 مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 يوليو سنة 1972 يتضمن نشر الاتفاقية المبرمة بين شبكات السكك الحديدية للمغرب العربي والمتعلقة بانشاء مكتب مركزى للمقاصة للمغرب العربي الموقع عليها بتونس في 3 يونيو سنة 1969 • 822
المادة 18
التقرير السنوى تمتد السنة المالية للمكتب المركزى للمقاصة للمغرب العربي من أول يناير الى 31 ديسمبر تقدم اللجنة الدائمة الى المكتب المركزى للمقاصة للمغرب العربي والى جميع الهيئات المشاركة فيه تقريرا سنويا تبين فيه نتائج العمليات التي يكون قد قام بها المكتب المركزي للمقاصة للمغرب العربي خلال السنة المالية المنصرمة والنتائج ذات الطابع التقني والعملى التي يتعين استخلاصها من هذه المعطيات