المادة 15
مصاريف البنك ان جميع المصاريف الناتجة من الاداءات تتحملها مباشرة الهيئات المدينة، باستثناء العمولة التي يطلبها البنك المركزى الجزائرى من أجل تدخله في التصفيات • تكون المصاريف الاجمالية المتعلقة بالعمولة والتي يجب دفعها الى البنك من أجل تدخله في الاداء ، موزعة عند نهاية فترة المقاصة بين جميع الهيئات المشاركة ، بنسبة حصة المبلغ الاجمالي المعبر عنه بنقد الاستناد ، من المبالغ المعترف بتقييدها في الجانب الدائن أو المدين لهذه الهيئات ، في مقاصة الفترة المعتبرة