مرسوم رقم 72-117
· ج.ر عدد 54 لسنة 1972
مرسوم رقم 72-117 مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 يوليو سنة 1972 يتضمن نشر الاتفاقية المبرمة بين شبكات السكك الحديدية للمغرب العربي والمتعلقة بانشاء مكتب مركزى للمقاصة للمغرب العربي الموقع عليها بتونس في 3 يونيو سنة 1969 • 822
المادة 14
حل المكتب المركزى للمقاصة للمغرب العربي تبت لجنة النقل بالسكة الحديدية للمغرب العربي ، بصورة نهائية ، في تثبيت أو حل أو تنشيط المكتب المركزى للمقاصة للمغرب العربي ويصير هذا المكتب غير ذي موضوع بمجرد ما ينقص عدد المشاركين فيه الى اثنين وفي هذه الحالة يتصرف المكتب المركزى للمقاصة للمغرب العربي في أجل ستة أشهر لاقفال حساباته وتسوية محرراته مع البنك المركزى الجزائري .