مرسوم رقم 72-117
· ج.ر عدد 54 لسنة 1972
مرسوم رقم 72-117 مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 يوليو سنة 1972 يتضمن نشر الاتفاقية المبرمة بين شبكات السكك الحديدية للمغرب العربي والمتعلقة بانشاء مكتب مركزى للمقاصة للمغرب العربي الموقع عليها بتونس في 3 يونيو سنة 1969 • 822
المادة 12
المصالحة ان كل دين لم يتم استهلاكه عند نهاية المهلة التكميلية الممنوحة بمقتضى المادة 11 أعلاه ، يكون موضوعا لتدخل فورى يقوم به المكتب المركزى للمقاصة للمغرب العربي لدى الرئيس المدير أو المدير العام أو المدير المعنى بالامر ...