المادة 11
التسديدات المتأخرة في حالة تأخير تسديد دين للمكتب المركزي للمقاصة للمغرب العربي ، لا يمكن تأخير هذا التسديد الى المقاصة الموالية واذا لم يتسلم المكتب فى اليوم العاشر من الشهر المعين المضاف اليه ثلاثة أيام من البنك المركزي الجزائري ، جميع أوامر التقييد في الحساب المنتظرة ، فيشعر بذلك فورا الهيئات المدينة وعندئذ يمنحها مهلة تكميلية تنتهى في اليوم الخامس والعشرين من الشهر المذكور .
تشعر اللجنة الدائمة كذلك بالتأخرات المكررة الصادرة من نفس الهيئة 1 الجمعة 26 جمادى الأولى عام 1392 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 825