مرسوم رقم 72-117
· ج.ر عدد 54 لسنة 1972
مرسوم رقم 72-117 مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 يوليو سنة 1972 يتضمن نشر الاتفاقية المبرمة بين شبكات السكك الحديدية للمغرب العربي والمتعلقة بانشاء مكتب مركزى للمقاصة للمغرب العربي الموقع عليها بتونس في 3 يونيو سنة 1969 • 822
المادة 10
تصفية المقاصات ان كل مبلغ واجب الاداء لم يسدد في اليوم العاشر من الشهر المعين المضاف اليه ثلاثة أيام ، يخضع لدفع فوائد عن التأخر .
وبناء عليه لا تفرض الفوائد المحصلة لحساب الهيئات الدائنة الا ابتداء من اليوم الحادى عشر من الشهر المذكور .
يحدد معدل الفائدة ب 6 % ويمكن تعديله فيما بعد بناء على قرار من اللجنة الدائمة