المادة 8
يوظف مهندسو الدولة لمسح الاراضي : 1 بطريق المسابقة المنظمة على أساس الشهادات ، من بين المترشحين البالغين من العمر 35 عاما على الأكثر عند أول يوليو من سنة المسابقة والحائزين لدبلوم مهندس الدولة في اختصاص الطبوغرافيا ، المسلم من قبل المدرسة المتعددة العلوم للحراش والمحددة شروط تحصيله بموجب مرسوم أو الشهادة مقبولة على وجه المعادلة 6
2 - بطريق المسابقة المهنية المخصصة لمهندسى التطبيق لمسح الاراضى المرسمين والبالغين 40 عاما على الأكثر عند أول يوليو من سنة المسابقة والذين قضوا عند ذلك التاريخ ثمانية أعوام من الخدمات الفعلية المتممة بهذه الصفة •