مرسوم رقم 72-115
· ج.ر عدد 94 لسنة 1972
معدَّل
مرسوم رقم 72-115 مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 يونيو سنة 1972 يتضمن احداث سلك لمهندسى الدولة لمسح الأراضي . 1538
المادة 14
يمكن في حالة عدم وجود مهندسين للدولة لمهندسى التطبيق لمسح الاراضي ان يعينوا بصفة انتقالية والى غاية 31 ديسمبر سنة 1974 ، للوظيفتين النوعيتين لمهندس رئيس ورئيس قسم وذلك خلافا لاحكام المادة 9 أعلاه .